نظام التجارة الإلكترونية

نظام التجارة الإلكترونية

النظام

عدد الأبواب:0 |عدد الفصول:0 |عدد الملحقات:0 |عدد المواد: 26

المادة الأولى

لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام, يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام التجارة الإلكترونية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله, يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
موفر الخدمة: التاجر أو الممارس.
المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة.
العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.
المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه, أو تقديم خدمة, أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية.
الخطاب الإلكتروني: بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.
الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة, تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
وسيلة إلكترونية: أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي:
أ- موفر الخدمة داخل المملكة.
ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
ج- المستهلك.

المادة الثالثة

۱- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:
أ- بالنسبة إلى التاجر, يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
ب- بالنسبة إلى الممارس, يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
۲- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
۳- إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
٤- لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد, أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
٥- استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.

المادة الرابعة

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه, فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة, ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

المادة الخامسة

۱- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى, ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر, لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية, ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها, ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها.
۲- لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها, أو الإفصاح عنها لجهة أخرى, بمقابل أو بدون مقابل, إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.

المادة السادسة

على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:
أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ب- وسائل الاتصال به.
ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة

يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي:
أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
د- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
هـ- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
و- بيانات الضمان إن وجد.
ز- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقاً لطبيعة كل عملية.

المادة الثامنة

على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة, وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت, وتاريخ التسليم ومكانه, وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة

على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين, وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها, الإفصاح عما يأتي:
أ- الجهة المسجل لديها, وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
ب- اللقب المهني المعمول به, والدولة التي منحته.
ج- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

۱- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد.
۲- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
ب- اسم موفر الخدمة, وأي بيان مميز له, ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة

يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها, أو علامة مقلدة.

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام, إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (۲) من المادة (العاشرة) أو المادة (الحادية عشرة) من النظام, فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.

المادة الثالثة عشرة

۱- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية, للمستهلك -في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (۲) من هذه المادة- فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة, ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أيّ منهما, وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
۲- لا يحق للمستهلك فسخ العقد بموجب الفقرة (۱) من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها, ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
ب- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
ج- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
د- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
هـ- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
و- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت, ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
ز- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.

المادة الرابعة عشرة

۱- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه, يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه, وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير, ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
۲- دون إخلال بما ورد في الفقرة (۱) من هذه المادة, يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.

المادة الخامسة عشرة

على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري, وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة عشرة

تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية, وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها, ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي:
أ- جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ب- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

المادة السابعة عشرة

إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة, فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق, وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة, وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (۱.۰۰۰.۰۰۰) مليون ريال.
ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا, مؤقتًا أو دائمًا.

المادة التاسعة عشرة

۱- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام, على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل, وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
۲- يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

المادة العشرون

يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة الحادية والعشرون

يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته, أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.

المادة الثانية والعشرون

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.

المادة الثالثة والعشرون

يتولى موظفون -يصدر بتعيينهم قرار من الوزير- أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام, تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

المادة الخامسة والعشرون

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة السادسة والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللائحة

عدد الأبواب:0 |عدد الفصول:0 |عدد الملحقات:0 |عدد المواد: 20

المادة الأولى

التعريفات:
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التجارة الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۲٦) وتاريخ ۷/۱۱/۱٤٤۰هـ.

المادة الثانية

نشاط موفر الخدمة:
يكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، وتسري على هذا النشاط أحكام النظام واللائحة.

المادة الثالثة

مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية:
۱. يكون مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، أو ‏في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية.
۲. إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية داخل المملكة مقر عمل، فيكون محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني ‏المسجل عنوانًا له.
۳. يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسبًا لطبيعة النشاط وحجم العمل، وألا يترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة العامة.‏

المادة الرابعة

تصحيح الخطاب الإلكتروني:
۱. يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولاً إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة عنه خلال (أربع وعشرين) ساعة من وقت إرسال الخطاب.‏
۲. يتعين على موفر الخدمة تصحيح الخطأ المبلغ عنه وفقًا للفقرة (۱) من هذه المادة، ما لم يكن المستهلك قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
۳. يجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف المترتبة على هذا الخطأ.

المادة الخامسة

حماية بيانات المستهلك الشخصية :
۱. يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة الحماية أي بيان -مهما كان مصدره أو شكله- يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.
۲. يلتزم موفر الخدمة بما يأتي:‏
‌أ. حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات.
‌ب. عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر استعمالها ‏لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.‏
‌ج. إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها- والمستهلك، خلال (ثلاثة) أيام من ‏تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك، كما يجب على موفر الخدمة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.‏
‌د. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.
۳. إذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام ‏العقود مستقبلًا، فيجوز لموفر الخدمة بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا ‏الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة.

المادة السادسة

البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني:
۱. مع مراعاة حكم المادة (السادسة) من النظام، على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:‏
‌أ. سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم‏- إن وجدت-.‏‏
‌ب. الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
‌ج. الرقم الضريبي لموفر الخدمة- إن وجد-.
۲. على موفر الخدمة أن يتيح الوصول إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة) من النظام والفقرة (۱) من هذه المادة بتوفير رابط لها في محله الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها.

المادة السابعة

بيانات العقد وشروطه:
۱. مع مراعاة حكم المادة (السابعة) من النظام، يلتزم موفر الخدمة بتضمين البيان المقدم إلى المستهلك بشأن أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، الآتي: ‏
‌أ. الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد وفق الفقرة (۱) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام متى كان الفسخ جائزًا، والتكاليف التي يتحملها المستهلك ‏حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد لتحقق إحدى الحالات الواردة في الفقرة (۲) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام أو المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.‏
‌ب. بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب -إن وجدت-، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها ‏وشروط استحقاقها.‏
‌ج. خدمات ما بعد البيع -إن وجدت-، وشروط تقديمها.
‌د. مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.
‌ه. أحكام الدفع، والدفعات المتكررة -إن وجدت-، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.
۲. على موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر ‏عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بطريقة واضحة ويسيرة.

المادة الثامنة

بيانات الفاتورة:
مع مراعاة حكم المادة (الثامنة) من ‏النظام، على موفر الخدمة أن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن البيانات الآتية:‏
‌أ. اسم موفر الخدمة إن كان ممارسًا أو اسمه التجاري إن كان تاجرًا، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد.
‌ب. تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده.‏
‌ج. السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب -إن وجدت-، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه.‏
‌د. أجور الشحن والنقل والتوصيل -إن وجدت-.
‌ه. الرقم الضريبي لموفر الخدمة -إن وجد-.
‌و. ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة.
‌ز. اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل -إن وجدت-.‏
‌ح. موجزًا بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك -إن وجدت-.
‌ط. طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلًا.

المادة التاسعة

الإفصاح ‏عن الترخيص أو التصريح:
۱. مع مراعاة حكم المادة (التاسعة) من ‏النظام، يلتزم موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بممارستها، بالإفصاح في محله الإلكتروني عن رقم الترخيص أو التصريح، وتاريخ ‏انتهائه، والجهة المانحة له.‏
۲. لا يخل ما ورد في هذه اللائحة بالأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتصل بالنشاط المهني لموفر الخدمة.

المادة العاشرة

الإعلان الإلكتروني:
۱. مع مراعاة حكم المادة (العاشرة) من النظام، يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله الآتي:
‌أ. بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية.
‌ب. المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
۲. على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب.
۳. على موفر الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الحادية عشرة

الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد:
مع مراعاة حكم الفقرة (۲) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، لا يحق للمستهلك فسخ ‏العقد في الحالات الآتية ما لم يُتفق على خلاف ذلك:‏
‌أ. إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.‏
‌ب. إذا كان محل العقد منتجًا لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.‏
‌ج. إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية.‏
‌د. إذا كانت الخدمة محل العقد حجزًا فندقيًا، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.
‌ه. إذا كان محل العقد منتجًا تم تصميمه وإنتاجه خصيصًا للمستهلك وفقًا لمواصفات طلبها.
‌و. إذا انعقد العقد في مزاد علني.
‌ز. إذا كان محل العقد منتجًا أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتمادًا على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب ‏والفضة.‏

المادة الثانية عشرة

قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري:
۱. على التاجر قيد محله الإلكتروني الرئيس في السجل التجاري خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إنشائه.
۲. يكون تقديم طلب القيد على موقع الوزارة الإلكتروني متضمنًا:
‌أ. اسم مقدم الطلب.‏
‌ب. رقم السجل التجاري.‏
‌ج. الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.‏
‌د. وصف المحل الإلكتروني الرئيس وعنوانه.‏
۳. ‏إذا رغب الممارس في قيد محله الإلكتروني في السجل التجاري ليكون تاجرًا، فعليه تضمين الطلب البيانات الآتية:
‌أ. اسمه، ورقم هويته.‏
‌ب. ‏عنوان ‏إقامته، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني.‏
‌ج. الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.
‌د. وصف المحل الإلكتروني الرئيس الذي يزاول أنشطته فيه وعنوانه.‏
٤. يبلغ التاجر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل، خلال (ثلاثين) ‏يومًا من حصول التغيير، وذلك بملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة.‏
٥. يشطب قيد المحل الإلكتروني من السجل التجاري إذا رغب التاجر في التوقف عن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون إخلال بأحكام نظام السجل التجاري.

المادة الثالثة عشرة

توثيق المحلات الإلكترونية:
۱. تنشئ الوزارة موقعًا لتوثيق المحلات الإلكترونية، ترتبط به جهات التوثيق المرخص لها وفقًا للمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.
۲. تتولى الوزارة الرقابة على أعمال جهات التوثيق المرخص لها والمرتبطة بموقع الوزارة؛ للتحقق من مدى التزامها بأحكام النظام واللائحة. وتقوم الإدارة المختصة بضبط ما قد يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة من جهات التوثيق.‏

المادة الرابعة عشرة

جهات توثيق المحلات الإلكترونية:
۱. يشترط لمنح الترخيص لجهة التوثيق أن تكون شركة وفقًا لأحكام نظام الشركات، ويجب تقديم طلب الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مرفقًا به الآتي:‏
‌أ. شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.‏
‌ب. ما يبين قدرة الشركة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.‏
‌ج. وصف الخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها.‏
‌د. المنهجية المتبعة لتوثيق المحلات الإلكترونية.‏
‌ه. التدابير الفنية والإدارية والنظم المطبقة للمحافظة على البيانات وحمايتها.‏
‌و. سياسة التعامل مع البيانات في حال التوقف عن تقديم الخدمة لأي سبب. ‏
‌ز. سياسة التعامل مع شكاوى موفري الخدمات والمستهلكين وكيفية معالجتها.‏
‌ح. التعهد بتوفير بيانات المتاجر الموثقة بشكل فوري عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.
‌ط. بيانات ضابط اتصال مسؤول عن تقديم البيانات.
‌ي. أي بيانات أو وثائق إضافية تطلبها الوزارة.‏
۲. بعد حصول جهة التوثيق على الترخيص، تتيح الوزارة لها الارتباط بموقع توثيق المحلات الإلكترونية، وللوزارة - استثناًء من الفقرة (۱) من هذه المادة- السماح للجهات المعروفة والمشهود لها عالميًّا في مجال التوثيق بالربط بموقع توثيق المحلات الإلكترونية.‏

المادة الخامسة عشرة

البيانات اللازمة لتوثيق المحل الإلكتروني:
۱. على جهة توثيق المحلات الإلكترونية المرخص لها تحديد البيانات اللازمة للتوثيق، على أن تشمل الآتي بحسب الأحوال:‏
‌أ. اسم موفر الخدمة وعنوانه ووسائل التواصل معه، وبيان ما إذا كان تاجرًا أم ممارسًا، وسعوديًا أم أجنبيًا.
‌ب. بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر.‏
‌ج. أسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة إذا كان شخصًا اعتباريًّا، وأسماء من يتولون إدارته.‏
‌د. المنصة التي يزاول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها.‏
‌ه. التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.
۲. تصدر جهة توثيق المحلات الإلكترونية بيان التوثيق لطالبه، وتنشره في محلها الإلكتروني.

المادة السادسة عشرة

التزامات موفر الخدمة الموثق:
يلتزم موفر الخدمة الموثق بما يأتي:
۱. نشر بيان التوثيق بشكل واضح في محله الإلكتروني.‏
۲. إشعار جهة التوثيق بأي تعديل يطرأ على البيانات الموثقة بموجب المادة (الخامسة عشرة) خلال ‏(ثلاثين) يومًا من تاريخ إجراء التغيير.

المادة السابعة عشرة

التزامات جهات توثيق المحلات الإلكترونية:
تلتزم جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخص لها بما يأتي:‏
‌أ. تطبيق تدابير فنية وإدارية لتخزين وحفظ وحماية البيانات واسترجاعها، مع مراعاة المخاطر المحتملة.‏
‌ب. توفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة.‏
‌ج. نشر أحكام وشروط تقديم خدمة التوثيق والإجراءات المتبعة في محلها الإلكتروني.‏
‌د. نشر السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها في محلها الإلكتروني.‏
‌ه. إذا تعرضت بيانات جهة التوثيق للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها الوزارة- والمحلات الإلكترونية المتأثرة، خلال (ثلاثة) أيام من ‏تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. ولا يترتب على الإشعار إعفاء جهة التوثيق من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على جهة التوثيق الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
‌و. إتاحة البيانات والسجلات للوزارة عند طلبها.‏
‌ز. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشرة

المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة:
۱. تعد منصة إلكترونية تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك أي موقع أو تطبيق إلكتروني‏ يوفر خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الإلكترونية.
۲. تلتزم منصة الوساطة بما يأتي:‏
‌أ. نشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى موفري ‏الخدمة والمستهلكين، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين، وذلك بشكل ‏واضح في المنصة.‏
‌ب. نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع ‏على الأقل.‏
‌ج. الإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة وفق المادة (السادسة) من النظام، واللائحة.‏
‌د. طلب بيانات موفر الخدمة في المنصة، وبيانات الاتصال به، وبيان ‏التوثيق- إن وجد، وبيان قيده في السجل التجاري- إن وجد-، وتخزين هذه البيانات بأسلوب ‏يضمن الحفاظ عليها وحمايتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، وتقديمها إلى الوزارة ‏في حال طلبها.‏
‌ه. حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام واللائحة وأحكام وشروط الاستخدام من المنصة.
‌و. تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، والالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن، وضمان سرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة بما يكفل عودتها إلى عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالأمن السيبراني للمنصة.
‌ز. إذا تعرضت المنصة للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها الوزارة-والمتأثرين بهذا الاختراق خلال (ثلاثة) أيام من ‏تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
‌ح. الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات من تاريخ إبرام العقد، وذلك مع مراعاة حكم المادة (الخامسة) من هذه اللائحة وما لم ينص نظام آخر على مدة أطول.‏

المادة التاسعة عشرة

اختصاصات الجهات الأخرى:
لا يخل تطبيق أحكام النظام واللائحة بالاختصاصات المقررة للجهات ذات العلاقة في التنظيم والرقابة والإشراف وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

المادة العشرون

النشر والنفاذ:
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

البحث

​​​​​​

آخر تعديل 14 ذو القعدة 1440
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 1586
شارك علىMC