إيضاح من وزارة التجارة والصناعة حول وضع شركة بيشة للتنمية الزراعية.

11 جمادى الأولى 1428
نظراً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن وضع شركة بيشة للتنمية الزراعية (شركة مساهمة عامة) ، فإن الوزارة تود إيضاح أن رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم بطلب عقد جمعية عامة غير عادية للشركة يوم الأربعاء 24/2/1428هـ للنظر في استمرار الشركة أو حلها ، بناءً على حكم المادة (148) من نظام الشركات نظراً لتجاوز خسائرها لثلاثة أرباع رأس المال. وقد تم موافقة الوزارة على الموعد المحدد للاجتماع.

كما ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة رقم (111/2007) وتاريخ 21/2/1428هـ المتضمن أن مجلس إدارة الشركة قرر بالقرار التمريري رقم (2/2007) وتاريخ 15/2/1428هـ إلغاء دعوة الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه وذلك لزوال الأسباب الداعية للانعقاد.وقد تم الكتابة للشركة للإفادة عن أسباب إلغاء ذلك الاجتماع .
وبتاريخ 22/2/1428هـ ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة المتضمن أن الشركة قد أصدرت قوائمها المالية الختامية للعام المالي 2006م بصافي ربح قدره (23.3) مليون ريال ، وبناءً عليه فقد رأى مجلس إدارة الشركة أن الأسباب الداعية لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد زالت بصدور هذه النتائج ( رغم وجود بعض التحفظات من مراقب الحسابات) .

وبدراسة الوثائق المالية للشركة للعام 2006م فقد تبين أن تقرير مجلس إدارة الشركة تضمن في البند سادساً أنه في نهاية العام وبناءً على الاستشارة القانونية والتفسير القانوني الذي قدمه المستشار القانوني للشركة المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن على الحوشاني والذي أشار إلى أن المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمادة (110) من نظام الشركات لا تجيزان لمن بيعت أسهمه من المساهمين الذين لم يقوموا بسداد القسط الثاني بأن يسترد سوى ما دفعه وقت الاكتتاب فقط (خمسون ريال لكل سهم) باعتبار أن المساهم لا يملك السهم إلا بعد سداد كامل قيمته ، أما باقي حصيلة البيع فهي من حقوق مساهمي الشركة .

وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة إعادة توزيع حصيلة المزاد على هذا الأساس طبقاً لهذا التفسير القانوني، وتم إصدار قوائم الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2006م بناءً عليه.

و تم دراسة قرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه أعلاه و القوائم المالية للشركة للعام 2006م من الناحيتين القانونية و المحاسبية و ما قامت به الشركة من تفسير للمادة ( 110 ) من نظام الشركات بناءً على رأي مستشارها القانوني ، و اتضح أن ما قامت به الشركة يتعارض مع نص المادة ( 110 ) من نظام الشركات لأن النص أعطى الشركة فقط استيفاء المبالغ المستحقة لها و عليها أن ترد الباقي نظراً لأن المساهم مالكاً للسهم و من ثم فإنه يحب إظهار تلك الزيادة في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم تحت حساب حقوق المكتتبين المتخلفين عن السداد و ليس ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل كما جاء في القوائم المالية للشركة .

و قد تم إبلاغ الشركة بذلك و وجوب سرعة اتخاذ الآتي :

1- تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني و المحاسبي المشار إليهما أعلاه لتتفق مع أحكام نظام الشركات و تزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها.

2- دعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها و تصفيتها.

3- دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي و فتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.

و عليه يتضح بأن سبب عدم رد الوزارة على طلب عقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في القوائم المالية للعام المالي 2006م هو تضمن تلك الوثائق مخالفة لأحكام نظام الشركات و وجود معالجة محاسبية خاطئة أدت إلى تغيير نتائج أعمال الشركة .

و تحفظ مراقب الحسابات على تلك المخالفات ، و هو ما تم إبلاغه للشركة لتصحيح قوائمها المالية بما يتفق مع أحكام نظام الشركات ، و ذلك حتى لا تؤخذ موافقة الوزارة على عرض تلك الوثائق قبل تصحيحها على أنه موافقة منها على ما تضمنته من مخالفة لأحكام نظام الشركات.

و قد تم التأكيد على مجلس إدارة الشركة بضرورة سرعة اتخاذ الخطوات المشار إليها أعلاه و في حال عدم تجاوب مجلس دارة الشركة فستضطر الوزارة لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام نظام الشركات.

علماً بأن نظام الشركات يعطي لمساهمي الشركة الحقوق الموضحة في النصوص التالية :

1 – نصت المادة (148) من نظام الشركات على أنه ''إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها . وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65) . وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع ، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة ''

2 – نصت المادة (78) من نظام الشركات على أن '' لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى . وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر ''.

3 – نصت المادة (109) من نظام الشركات على أن ''للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى الجهات القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة. وللجهات القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكين ، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة ، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان. وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية ، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة ، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته''. 
آخر تعديل 20 صفر 1440
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 1
شارك على