دعا معالي وزير التجارة والصناعة، د. هاشم بن عبدالله يماني عددا من مدراء شركات إنتاج الألبان إلى الاجتماع في مكتبة بمقر الوزارة يوم السبت 26/12/1428هـ بمشيئة الله ، لبحث العودة بأسعار الحليب والألبان إلى أسعارها السابقة، وذلك على ضوء مانشرته بعض الصف من عزم عدد من شركات إنتاج الألبان رفع أسعار منتجاتها من الحليب والألبان بنسبة (20%) وتطبيق ذلك فعليا يوم الخميس 24/12/1428هـ.
ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي وفقا لنظام واختصاصات الوزارة، الذي ينص على إن للوزارة تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولا فأول, وعلى تطورات أسعار السلع بصفة عامة, وكذلك مايقضي به نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ، والذي ينص في مادته الرابعة على ما يلي :
تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. وفقا للشروط والضوابط المبنية في اللائحة وبخاصة ما يأتي :
1. التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
2. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
3. افتعال وفره مفاجئه في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
4. منع أي منشأه من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت.
5. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة .
6. تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي من المعايير الآتية :-
أ) المناطق الجغرافية .
ب)مراكز التوزيع .
ج) نوعية العملاء .
د) المواسم والفترات الزمنية .
7. التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية .
8. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى ، أو الحد من ذلك .
ويجوز للمجلس عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة ، كما توضحه الشروط والضوابط في اللائحة .