محتوى الصفحة
تحدث مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أنه وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/13 ) وتاريخ 4/3/1426هـ والذي نص على أنه يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف سواء من خلال شركة أو مؤسسة الحصول على الترخيص اللازم بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة و يعتبر كل تاجر يقوم ببيع ثلاث سلع وأكثر بالتقسيط خلال عام محترفاً يستلزم عليه الحصول على الترخيص اللازم لذلك .
لذا فإن الوزارة وهي توضح ذلك لتأمل من جميع الممارسين لمزاولة هذا النشاط سرعة التقدم للوزارة للحصول على الترخيص اللازم سواء بالتقدم للإدارة العامة للتجارة الداخلية بالوزارة أو أحد فروعها .
علماً بأن الوزارة سوف تقوم بمتابعة تطبيق أحكام النظام ، وفي حالة وجود من يمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك سوف تطبق عليه اللوائح والأنظمة .