رفع الحظر المؤقت المفروض على إستيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة للمملكة من بعض الدول

08 رمضان 1429
قرار وزاري رقم ( 9066 ) وتاريخ 4/8/1429هـ
إن وزير التجارة والصناعة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له،
وبعـد الاطـلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ، المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.

بعد الاطلاع على القرارات الوزارية رقم (7090) وتاريخ 12/7/1425هـ، ورقم (9238) وتاريخ 21/9/1426هـ، ورقم (901) وتاريخ 27/1/1427هـ، ورقم (1531) وتاريخ 15/2/1427هـ، ورقم (3080) وتاريخ 3/3/1427هـ، ورقم (3725) وتاريخ 30/3/1427هـ, ورقم (6057) وتاريخ 6/12/1427هـ الصادرة بفرض الحظرعلى إستيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة إلى المملكة.

وبعد الاطلاع على المعلومات والتقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد خلو كل من (الأردن، ألبانيا، تايلاند، رومانيا، إيطاليا، زمبابوي، فلسطين، ماليزيا وميانمار) من مرض إنفلونزا الطيور.
يقـــرر مايلي:

1. رفع الحظر المؤقت المفروض على إستيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة إلى المملكة من كل من (الأردن، ألبانيا، تايلاند، رومانيا، إيطاليا، زمبابوي، فلسطين، ماليزيا وميانمار) وذلك بناء على التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد خلو تلك الدول من مرض إنفلونزا الطيور، على أن تكون لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة مطابقة للإشتراطات الصحية والضوابط الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

2. يطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره.

3. على وكالة الوزارة لشئون المستهلك تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.

وزيــر التجــارة و الصناعــة
عبـدالله بن أحمــد زيـنل علـي رضـا
آخر تعديل 20 صفر 1440
تقييم المحتوى   
شارك على