التجارة تشارك في ملتقى الاسكان ومعرض الرياض العقاري

18 جمادى الثانية 1434

​شاركت لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة، في ملتقى الإسكان الذي نظمته وزارة الإسكان بمركز الملك فهد الثقافي، على هامش معرض الرياض العقاري، الذي تشارك فيه الوزارة بجناحٍ خاصٍ مُمثّلةٌ في اللجنة. وقد عُقدت حلقة نقاش حول نظام البيع على الخارطة، بمشاركة عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، ورئيس لجنة بيع الوحدات العقارية الأستاذ عبدالحكيم بن ابراهيم العقيل، وعضو اللجنة وممثل وزارة الإسكان المهندس عتيق العتيق.  

 

 وتناولت ورقة العمل عرضاً قدمه الأستاذ عبدالحكيم العقيل عن ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، التي صدرت بقرار مجلس الوزراء لتشمل جميع الأنشطة العقارية السكنية والصناعية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية، والتي عُدّلت بالقرار رقم (47) بتاريخ 4/2/1434هـ، حيث اشترطت لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها أو تسويقها، الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة.
 
وأكّد المتحدث أن الضوابط تسري على مشاريع التطوير العقاري التي يرغب المطور تسلم مبالغ، نتيجة الحجز أو البيع على الخارطة أو المشاريع التي لم يكتمل تطويرها.
 
وتعمل اللجنة التي يمثلها عضو من وزاراتي (التجارة والصناعة، والعدل، والإسكان، والشئون البلدية والقروية، وهيئة المدن الصناعية، ومناطق التقنية، ومؤسسة النقد) على دراسة طلبات المطورين العقاريين والترخيص للمشاريع، حيث تجتمع اللجنة أسبوعياً، فيما تستقبل أمانة اللجنة الطلبات للتأكد من اكتمال المستندات اللازمة، مثل صك الأرض ودراسة الجدوى واتفاقية حساب الضمان مع المصرف.
 
وأوضح المتحدث كذلك، أن من أهم الاشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة البيع على الخارطة، أن يتم فتح حساب لكل مشروع على حدة ـــ يُسمى: "حساب الضمان" في أحد المصارف المرخّص لها في المملكة، لتودع جميع المبالغ المستلمة من المشتريين والممولين في حساب الضمان، وألا يُصرف من الحساب إلا على المشروع، بناءً على وثيقة دفع يوقّع عليها الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني.
إلا أنه يجوز للمطوّر الصرف من الحساب بما لا يتجاوز (20%) من المبالغ المودعة في الحساب كمصاريف إدارية، كما يحق للمطوّر صرف الفائض عن تكلفة المشروع، بشرط الإحتفاظ بـ (20%) من هذا الفائض، على أن يُحتفظ في الحساب بنسبة قدرها (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة المشروع، أو ضمان بنكي بنفس النسبة، ولا تُصرف إلا بعد إنقضاء سنة من تاريخ إكتمال التطوير.
 
وأشار إلى أهمية تأكّد المشتري من وجود ترخيص البيع على الخارطة للوحدة، ودعا المطورين العقاريين إلى مشاركة في إنجاح عمل اللجنة بالتقدم للحصول على الترخيص.
 
من جهته، أوضح رئيس اللجنة أن صدور لائحة تنظيمية بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (983) وتاريخ 2/2/143هـ، قد حّدد أدوار اللجنة، والتزامات المطور، ومهام كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي، والتزامات الوسيط، وإدارة حساب الضمان، والعقوبات.
 
وختم العقيل ورقته بإشادته بالدعم الكبير من معالي وزير التجارة والصناعة، ومتابعته وتوجيهه لتقديم كل المرونة والدعم اللازمين، لتذليل العقبات التي تواجه التطوير العقاري، وفق الصلاحيات الممنوحة لها، لتحقيق الأهداف المرجوة عند تطبيق هذه الضوابط، وما ستسهم به من تعزيز الثقة بالسوق العقارية ،وكذلك تحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، إضافةً لتوفير ضمانات لحفظ حقوق الأطراف.
 
آخر تعديل 20 صفر 1440
تقييم المحتوى   
شارك على