البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات

09 محرم 1445

 

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر.

وأضاف البرنامج أنه بناءً على المادة (الثانية) من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط الآتية عليه:

1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها. 
4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

يشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. 

إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

اضافة تعليقات

الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق
التحقق
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
آخر تعديل 08 محرم 1445
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 7
شارك على