شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيمين اثنين من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهم لارتكابهم جريمة التستر التجاري إثر ثبوت تمكين المواطن لمقيم ووالده من إنشاء مؤسسة مقاولات تزاول نشاط أعمال وصيانة الطرق بمدينة سكاكا.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا والمتضمن تغريم المخالفين بـ 450 ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر للمتستر، والسجن لمدة شهر للمتستر عليه الأول وشهرين للمتستر الثاني، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المتستر عليهم بشكوى ضد المتستر تفيد بمحاولة استيلاء على معدات ثقيلة والتصرف ببيعها ، وبمباشرة القضية تبين تمكين المواطن للمقيم ووالده من إنشاء مؤسسة مقاولات تحت اسمه مقابل 25 ألف ريال سنوياً.
كما أظهرت الأدلة المادية تجاوز حجم التعاملات المالية للمتستر عليهما أكثر من 10 ملايين ريال وقيامهما بشراء معدات ثقيلة لاستخدامها في رصف الشوارع وسفلتة الطرق وغيرها، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة
mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.