شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة المواد الغذائية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية .
ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم والتي تصل عقوباته إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق
بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.