شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة مقاولات تختص في تجارة الأدوات الصحية بمحافظة المجمعة وأحد العاملين لديه من جنسية باكستانية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بعرض أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس للبيع وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما قد تشكله تلك المواد من خطورة على سلامة مستخدميها.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإبعاد العامل المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها ، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على مقر المؤسسة بمحافظة المجمعة، حيث تم ضبطت كمية مكونة من أفياش وتوصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.