أكدت أحقية مالك المقر في التعويض عن الأضرار
أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور حكم نهائي مؤيد من محكمة الإستئناف بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، على إحدى شركات الخرسانة والمنتجات اﻻسمنتية بمدينة الرياض، وذلك إثر توريدها خرسانة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة تسببت في انهيار مبنى أحد المواطنين.
وتعود التفاصيل إلى تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى الوزارة تفيد بحدوث انهيار في القواعد اﻻسمنتية للمبنى العائد له، حيث تولت الوزارة النظر في القضية وتم سحب عينات من الخرسانة المستخدمة في أعمال البناء ﻻخضاعها للفحص في مختبرات متخصصة، حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة .
وأحالت الوزارة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام باعتبارها مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري والتي بدورها قامت بالرفع للمحكمة الإدارية، وحيث صدر حكم نهائي مؤيد من محكمة اﻻستئناف بالرياض بفرض عقوبات صارمة ضد الشركة المتورطة تضمنت غرامة مالية بمبلغ نصف مليون ريال والقيام بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة، مع أحقية صاحب المبنى بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
كما تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظات وذلك بالاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.