شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات وتحديداً أعمال الترميم والسباكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن غرامة مالية 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر لمؤسسة مقاولات تزاول أعمال الترميم والسباكة بمدينة الرياض ، حيث اتضح تمكين المواطن المتستر للمقيمين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم ممارسته.
كما أظهرت الأدلة زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه رغم عمله لدى المنشأة بمهنة (حداد)، وبناء عليه تم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة
mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.