شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد والسلع الاستهلاكية بمدينة الدمام وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته في حيازة أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وعرضها للبيع وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما قد تشكله تلك المواد من خطورة على سلامة مستخدميها.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة وإغلاق المقر المخالف لمدة خمسة أيام ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.