الوزارة تمنع شركات ومؤسسات التقسيط من أخذ شيكات لضمان الأقساط

22 ربيع الثاني 1434

حذرت الوزارة كل من يمارس البيع بالتقسيط، طلب أو تسلّم شيكات من المشتري كضمان لسداد الأقساط، لمخالفته لأحكام النظام، حيث يعاقب النظام مصدّر الشيك والمستفيد المخالفين بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، و/أو غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال (خمسون ألف ريال)، و/ أو التشهير.

وللإبلاغ عن المخالفات، يرجى الاتصال بـ: 8001241616.

آخر تعديل 20 صفر 1440
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 1
شارك على