شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب شركة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الإطارات وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات بمقره الواقع على شارع الحج في مكة المكرمة وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها وغش المستهلكين.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة والذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف مع إغلاق المنشأة لمدة خمسة عشر يوماً، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والاستثمار في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق المملكة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.