اللائحة التنفيذيّة لنظام السجل التجاري

اللائحة التنفيذيّة لنظام السجل التجاري

تضمنت اللائحة : دائرة اختصاص مكاتب السجل التجاري ، سجل تسجيل التجار والشركات ، تحرير طلبات التسجيل والتعديل والشطب على استمارات ومستندات الطلب ، مرفقات طلب التسجيل فروع ومكاتب الشركات الأجنبية ، بيانات طلبات تسجيل المؤسسات الفردية والشركات ، جهة تقديم طلبات التسجيل ، شهادة تسجيل بيانات الطلبات ، تحصيل الرسوم ، شهادة شطب التسجيل ، التأشير بالأحكام والأوامر وبكل جزاء بالسجل التجاري ، عنوان التاجر أو الشركة ، موظفو ضبط المخالفات ، الإجراءات عند وجود المخالفة ، ملحق تحديد دوائر اختصاص مكاتب السجل.

اللائحة

عدد الأبواب:0 |عدد الفصول:0 |عدد الملحقات:0 |عدد المواد: 18

المادة الأولى

تُحدّد دائرة اختصّاص مكاتب السجّل التجاري طبقاً للمُلحق رقم (۱) المُرفق بهذه اللائحة بقرّار من وزير التجارة إنشاء مكاتب أُخرى وتعديل دائرة اختصّاص المكاتب القائمّة.

المادة الثانية

تعدّ وزارة التجارة في كل مكتب من مكاتب السجّل التجاري سجّلا لتسجيل التُجّار والشركات في دائرة اختصّاص كل مكتب ، ويجوز أن تتعدّد السجّلات بتعدّد المُدُن الداخلة في دائرة اختصّاص المكتب ويتم ترقيم صفحات كل سجّل بأرقام مُسلسلّة، ويكون لكل منها رمزاً خاصّاً بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها النظامّي رمزاً مُميّزاً.
ويحقّ لوزارة التجارة استخدام الحاسب الآلي في التسجيل وذلك بمُراعاة الأحكام الواردة بالفقّرة السابقة.

المادة الثالثة

تُحرّر طلبات التسجيل وكذلك طلبات التعديل وطلبات شطب التسجيل المنصّوص عليها في النظام على الاستمارات التي تُعدّ لهذا الغرض ويجّب أن يُرفق بكل طلب المُستندّات المؤيّدةِ له وأن تُكتَب بخطٍ واضحٍ وأن تُقدّم من الأشخاصّ المكلّفين بتقديمها طبقاً للنظام ويجوز لهم أن يوكّلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاصّ أو عامّ يُنصّ فيه صراحةً على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات المُشار إليها ويُحفظ أصل التوكيل أو صورةٌ منه مع أصل الطلب بمكتب السجّل التجاري.

المادة الرابعة

يجّب على مسئولي إدارة الفروع ومكاتب الشركات الأجنبيّة المّرخّص بافتتاحها في المملكة أن يرفقوا بطلب تسجيل الفروع أو المكاتب، صورةٌ من قرّار الترخيص بافتتاح الفرع أو المكتب وصورةٌ من الوثائق المؤيّدةِ لتأسّيس الشركة مُصدّقةٌ من جهات الاختصّاص مع ترجمّة عربيّة مُعتمُدة ويجّب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات المنصّوص عليها في المادّة الثالثة من النظام وبيانات وافيّة عن الفرع والمكتب تشتمل على الأخص على ما يلّي:
الاسم التجاري للفرع أو المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود سُلطاته.

المادة الخامسة

يجّب أن يُبيّن في طلبات تسجيل المؤسسات الفرديّة والشركات وفروعها البيانات الواردة في المادتين الثانيّة والثالثّة من النظام كما يجّب أن يُبيّن فيها سُلطات المدير في الإدارة أو التوقيع وعلى الأخص التصرّفات والعُقود والصلاحيّات المخوّلة للمدير أو الأشخاصّ الذين لهم حقٌ التوقيع سواءً من حيث نوعها أو قيمتها وكذلك التصرّفات والعُقود المحظور عليهم مباشرتها إن وُجدّت.

المادة السادسة

تُقدّم كافة الطلبات المُشار إليها في الموّاد السابقّة إلى المُوظّف المُختصّ بمكتب السجّل التجاري وعليه أن يتحقّق من توافر كافة الشُروط المنصّوص عليها في النظام بالنسبة لكل طلبٍ ثم يؤشّر على الطلب بتاريخ تقديمه وبقبول الطلبات المستوفيّة للشُروط ورفض الطلبات الأخرى مع ذكر أسباب الرفض كل ذلك مشفوعاً بتوقيعه وعليه في كل حالة أن يحتفظّ بأصل الطلب بمكتب السجّل التجاري المُختصّ.

المادة السابعة

على مكاتب السجّل التجاري تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجّل المُعدّ لهذا الغرض وإصدار شهادة بذلك من أصلٍ وصورةٍ وتسليم الأصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجّل التجاري.

المادة الثامنة

في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير البيانات المُقيّدة في السجّل يجري تدوين البيانات الجديدة من واقع الطلب المُقدّم من صاحب الشأن وإصدار شهادة تسجيل تتضمّن البيانات المُعدّلة.

المادة التاسعة

يتم تحصيل الرسوم المُستحقّة من صاحب الشأن بعد قبول طلب التسجيل أو التعديل بتحرير إيصالات الاستلام على النموذج المُعدّ لذلك من ثلاث صُورٍ برقم مُسلسلٍ واحدٍ ويُزوّد صاحب الشأن بصورتين منها ليرفق إحداهما بالطلب، وتقوم مكاتب السجّل بإثبات رقم الإيصال بشهادة التسجيل، وتُعتبّر المُدة المُستحقّ عنها الرسم هي مُدة صلاحيّة الشهادة.

المادة العاشرة

يصدر مكتب السجّل التجاري المُختصّ شهادةً بشطب التسجيل من أصلٍ وصورةٍ وفقاً للنموذج المُعدّ لذلك على أن يُبيّن بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه ويُسلّم الأصل لصاحب الشأن ويُحتفظّ بالصورة في مكتب السجّل التجاري.

المادة الحادية عشرة

على مكاتب السجّل التجاري التأشير بالأحكام والأوامر المنصّوص عليها في المادّة العاشّرة من النظام وبكل جزاءٍ يُوقّع على أحد المقيّدين بالسجّل التجاري في الصفحة الخاصّة به يُبيّن مُلخّص هذه الأحكام والأوامر والمُخالفة ومقدّار الجزاء وتاريخ صُدور القرّار به وتاريخ تبليغه للمُخالف وتاريخ تقديم التظلّم إن وُجد ورقم وتاريخ القرّار الصادر من وزير التجارة بهذا الشأن ومُلخّصه وتاريخ تنفيذ الجزاء.
وعلى مكاتب السجّل التجاري الاحتفاظ بالأحكام والأوامر المُشار إليها بالملّف الخاصّ بالتاجر.

المادة الثانية عشرة

في حالة عدم الاستدّلال على التاجر أو الشركة في العنوان الموضّح بالسجّل التجاري يُعتبّر الإخطار المنصّوص عليه في الفقّرة الثانيّة من المادّة السابعّة من النظام والذي تم على هذا العنوان صحيحاً ومُنتجاً لآثاره النظاميّة في حقهما، ويكون لمكتب السجّل التجاري شطب التسجيل بعد التحقّق من الواقعّة الموجبّة للشطب ومُضي المُدة المُحدّدة لتقديم المُستندّات التي تنفي الواقعّة الموجبّة للشطب.

المادة الثالثة عشرة

يتولى المُوظّفين الذي يصدر بتعيينهم قرّار من وزير التجارة ضبط ما يقّع من مُخالفات لأحكام نظام السجّل التجاري واللوائح والقرّارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة الرابعة عشرة

للمُوظّفين المُشار إليهم في المادّة السابقّة في سبيل أداء وظيفتهم وبعد إبراز بطاقاتهم الرسميّة وبيان الغرض الذي جاءوا من أجله حقّ الاطّلاع على الدفاتر والسجّلات والأوراق وطلب البيانات اللازمّة، كما يجوز لهم بعد الحصول على إذنٍ من رئيس مكتب السجّل التجاري بالرياض أو مدراء الفروع في المناطق الأخرى كُلٌ في حدود اختصّاصه دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن أو مستودعات وإجّراء التفتيش متى لزم الأمر وعلى صاحب المحل أو المسئول عنه أن يُقدّم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغايّة.

المادة الخامسة عشرة

إذا أسفر التفتيش عن وجود مُخالفة لأحكام النظام او لائحته او قرّاراته التنفيذيّة فللمُوظّف المُختصّ التحفّظ على الأوراق وتحرير مَحضَرٍ بالواقعّة وإجراء التحقيق فيها ورفع الأمر إلى رئيس مكتب السجّل التجاري بالرياض ومدراء الفروع في المناطق الأخرى في حدود اختصّاصه لإحالة الأوراق إلى اللجّنّة المُختصّة طبقاً لنصّ المادّة السادسّة عشّرة من النظام.

المادة السادسة عشرة

يجّب على مُوظّفي السجّل التجاري في حالة عدم تسجيل المحلّ رغم بلوغ رأس ماله مائة ألف ريال تحرير مَحضَرٍ بالواقعّة وتضمّينه حصراً لعناصر المحل وموجوداته ومخازنه ومستودعاته ويُوقّع المَحضَر من المُوظّف وصاحب المحل او المُفوّض عنه، ويتم رفع المَحضَر إلى اللجّنّة المُشكّلة طبقاً لنصّ المادّة السادسّة عشّرة من النظام، وللجّنّة الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير رأس مال المحل ولها في سبيل ذلك الاعتدّاد بالقوائم الماليّة التي يعِدّها التاجر عن نشاطه التجاري والبيانات الواردّة في دفاتره كما يجوز لها الرجوع الى مصلحة الزكّاة والدخل لمعرفة رأس ماله.

المادة السابعة عشرة

يلتزّم المُوظّف المُختصّ بضبط المُخالفات عند تنفيذ الإجّراءات المُشار إليها بقواعد السُلوك الحسُن والأخلاق الحميدة والآداب العامّة، ولا يجوز له زيارة المحلاّت التجاريّة لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومّي.

المادة الثامنة عشرة

يستمرّ العمل بقرّار وزير التجارة رقم (۱٥۱) وتاريخ ۱۷/۸/۱٤۰۳هـ، فيما لا يتعارض مع أحكام نظام السجّل التجاري وهذه اللائحة، كما تُلغى القرّارات والتعليمّات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذيّة.

البحث

​​​​​​

آخر تعديل 14 ذو القعدة 1440
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 1586
شارك علىMC
تجريبي