اللائحة التنفيذية لنظام الشركات أعدت وفق أفضل الممارسات الدولية

27 جمادى الثانية 1444

​ 

أعدت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد وفق أفضل الممارسات الدولية حيث تضمنت العديد من الأحكام التي تسهم في نمو الشركات القائمة وتحافظ نظام ضمان استدامتها بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار في المملكة.

واسترشدت أحكام اللائحة من العديد من أحكام الشركات في الدول الرائدة وتحديداً من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تجاوزت  تسعة دول متقدمة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وسنغافورة بالإضافة إلى ثلاثة دول خليجية هي الكويت وعمان والإمارات، وأبرز المنظمات الدولية البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونيسترال"، آخذة في الاعتبار توافق تلك التشريعات والقوانين مع الطبيعة التشريعية والاجتماعية في المملكة.

وتضمنت اللائحة تفاصيل آليات إيداع القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات - إن وجد – وتقرير مدير الشركة أو مجلس إدارتها عن نشاط الشركة ، بالإضافة إلى تعيين مراجع الحسابات ومدد تعييين مراجع الحسابات، ومعايير إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلبات تعيين مراجع الحسابات.

كما تطرقت لأحكام تأسيس الشركة المهنية من شخص واحد أو أكثر لممارسة أكثر من مهنة حرة  أو الشراكة مع شركة مهنية غير سعودية، كما بينت مجالات ومصارف الشركة غير الربحية وضوابط عضويتها واستخدام أرباحها في تنمية الاستثمارات أو التوسع في نمو الأعمال.

بينت كذلك ضوابط إصدار أنواع الأسهم العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد أو أي من فئاتها وشروط تحويل أنواع الأسهم أو أي من فئتها.

كما وضعت اللائحة ضوابط توزيع الأرباح المرحلية والسنوية والمدة المحددة بين استحقاق وصرف الأرباح، بالإضافة إلى ضوابط صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة وحالات عدم استحقاقها وإعادتها. 

وأشارت اللائحة كذلك إلى واجبات العناية والولاء لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها وبيان مفاهيم ما يعد من قبيل المصلحة غير المباشرة وإجراءات المنافسة وإجراءات الإفصاح، وأسلوب التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومدة عمل وواجبات المجلس المعزول أو المنتهية دورته، مع السماح باستخدام التصويت العادي في انتخاب أعضاء المجلس .

وتسهيلًا لممارسة الأعمال اهتمت اللائحة بالأحكام التفصيلية للشركات ذات المسؤولية المحدودة في حالات تصويت المدير أو عزله أو امتلاك الشريك للحصص وغيرها من الحالات.

وحددت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد ضوابط دعوة المساهمين بوسائل التقنية الحديثة وكل ما يتصل بعقد الجمعيات والتصويت الإلكتروني، إلى جانب اهتمامها بأحكام تحول الشركات واندماجها وتقسيمها وإجراءات تقديم عرض الزامي.

اضافة تعليقات

الأسم
البريد الالكترونى
التعليق
التحقق
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
آخر تعديل 03 رجب 1444
تقييم المحتوى   
شارك على