لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

اللائحة

عدد الأبواب:0 |عدد الفصول:0 |عدد الملحقات:0 |عدد المواد: 5

المادة الأولى

أولاً: الأحكام العامة:
۱- تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الموضحة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ۱/۱/۱٤٤۲ه.
۲- تهدف هذه اللائحة إلى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم وفقاً لحكم البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ۱/۱/۱٤٤۲ه، وتحديد خيارات وآليات تصحيح الأوضاع، وتوضيح إجراءات مراجعة طلبات التصحيح.
۳- يعفى من يتقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح وضعه -من خلال أحد الخيارات الموضحة في البند (ثانيًا) من هذه اللائحة- قبل تاريخ ۱٥/۱/۱٤٤۳ه؛ من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲) وتاريخ ٤/٥/۱٤۲٥ه، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ۱/۱/۱٤٤۲ه، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
٤- لا تخل هذه اللائحة بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرمها السعودي أو غير السعودي.

المادة الثانية

ثانياً: خيارات تصحيح الأوضاع:
للسعودي أو غير السعودي الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲) وتاريخ ٤/٥/۱٤۲٥ه، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ۱/۱/۱٤٤۲ه، التقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح أوضاعه مرفقًا بذلك نموذج الإفصاح الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويكون التصحيح وفق أي من الخيارات الآتية:
۱- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكًا في المنشأة.
۲- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة.
۳- استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وقيد ذلك لدى الوزارة.
٤- تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وفقاً للإجراءات النظامية.
٥- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقًا لأحكام نظام الإقامة المميزة، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة.
٦- مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهداً بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان.

المادة الثالثة

ثالثاً: إجراءات مراجعة طلبات تصحيح الأوضاع:
۱- تقوم الوزارة بمراجعة طلب تصحيح الأوضاع للتحقق من استيفائه للمتطلبات اللازمة، وإبلاغ مقدم الطلب لاستكمال إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مدة (تسعين) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه. وفي حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال هذه المدة، فللوزارة -بناء على أسباب ومسوغات مقبولة بحسب ما تقدره- تمديد هذه المدة.
۲- في حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال المدة المشار إليها في الفقرة (۱) من هذا البند، فعلى مقدم الطلب استكمال إجراءات التصحيح بأحد الخيارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة، وذلك خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يومًا من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (۱) من هذا البند.
۳- بناءً على الطلب المقدم من السعودي أو غير السعودي بتصحيح الأوضاع، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم مع الطرف الآخر بما في ذلك النظر في تصحيح أوضاعه إذا كانت مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲) وتاريخ ٤/٥/۱٤۲٥ه، أو نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ۱/۱/۱٤٤۲ه.

المادة الرابعة

رابعًا: محتويات نموذج الإفصاح:
يجب أن يشتمل نموذج الإفصاح المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من هذه اللائحة على الآتي:
۱- المعلومات الشخصية للأطراف ذات العلاقة، شاملةً بيانات التواصل.
۲- بيانات السجل التجاري للمنشأة، شاملةً: نوع النشاط، وعدد الفروع -إن وجدت- ومدة مزاولة النشاط، والمتحصلات المطلوب شمولها بالتصحيح -إن وجدت- وبيانات رخص أو تصاريح ممارسة النشاط إن وجدت.
۳- خيار تصحيح الوضع المطلوب بناء على هذه اللائحة.
٤- اتفاق السعودي وغير السعودي على تصحيح وضع المنشأة إن وجد.
٥- في حال رغبة الطرف السعودي في نقل ملكية المنشأة إلى طرف آخر، فيتعين تقديم بيانات الشخص الذي ستنقل إليه ملكية المنشأة.
٦- أي بيانات أخرى ذات صلة بالنشاط أو المنشأة أو صاحبها، تطلبها الوزارة لأغراض استكمال الطلب.

المادة الخامسة

خامسًا: أحكام ختامية:
۱- يتمتع من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه وفقاً لهذه اللائحة بكافة الحقوق المقررة له بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.
۲- لا يشمل الإعفاء -المنصوص عليه في هذه اللائحة- من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲) وتاريخ ٤/٥/۱٤۲٥ه، أو نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ۱/۱/۱٤٤۲ه، قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه، أو من أحيل قبل التقدم بطلبه إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
۳- تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة بما في ذلك النماذج اللازمة لتنفيذ الخيارات الواردة فيها.

​​​​​​

آخر تعديل 14 ذو القعدة 1440
تقييم المحتوى    عدد الأصوات: 1587
شارك علىMC
تجريبي