محتوى الصفحة
أنهت الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة ـ بناء على قرار سابق للمجلس ـ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام الشركات المنتجة للغازات الطبية المتقدمة في منافسة (مناقصة) توريد إحتياجات وزارة الصحة قبل حوالي ثلاث سنوات بإنتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها. صرح بذلك الأستاذ / محمد بن أمين سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة .
وأوضح سعادته أن الأمانة العامة إنتهت من جمع الأدلة والبراهين وبالتالي إعداد خمسة لوائح إدعاء ضد ثمان شركات منتجة للغازات الطبية في مختلف مناطق المملكة تقدمت للمنافسة المذكورة حيث أحيلت تلك اللوائح إلى لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة ، وتعميد ممثل الإدعاء للبدء في المرافعة أمام اللجنة .
وبيّن الأستاذ سندي أن تلك القضايا تتمثل في التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى وزارة الصحة فيما يتعلق بالغازات الطبية ، وتحديد وتثبيت الأسعار ، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء، وإرغام عميل على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة ، وحجب معلومات .
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة ، يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال ، وتُضاعف الغرامة في حالة العود ، ويُنشر الحكم على نفقة المخالف. كما نصت المادة الخامسة عشرة في فقرتها الثالثة على أنه يجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار .
وإختتم سعادة أمين عام مجلس حماية المنافسة تصريحه بالقول أن المجلس يعمل بكامل إمكانياته على تحقيق هدف النظام المتمثل في حماية وتشجيع المنافسة العادلة من جانب ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة من جانبٍ آخر .