أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، وذلك بناءً على المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 8/8/1439هـ، والتي تنص على " يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية".
حيث تم إعداد هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، والتي استحضر في إعدادها دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة بأن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه، وعقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون.