أكدت وزارة التجارة على أهمية الامتثال بضوابط وأحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية عند منح أو ممارسة الامتياز التجاري.
وحذرت الوزارة من أبرز (6) أنواع من المخالفات قد يقع فيها مانح أو صاحب الامتياز أثناء ممارسة أنشطة الامتياز التجاري، تتمثل في الآتي:
1- عدم قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة خلال (90) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية.
2- عدم تزويد صاحب الامتياز بوثيقة الإفصاح قبل (14) يومًا على الأقل من إبرام الاتفاقية أو من تاريخ دفعه أي مقابل، "أيهما أسبق".
3- عدم قيد تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، لدى الوزارة خلال (90) يومًا من تاريخ إجرائه.
4- عدم طلب إلغاء قيد اتفاقية الامتياز خلال (90) يومًا من انتهائها أو انقضائها، أو صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.
5- عرض أو منح الامتياز قبل ممارسة أعمال الامتياز لمدة سنة من قبل شخصين أو منفذي بيع مختلفين على الأقل.
6- عرض أو منح امتياز فرعي قبل ممارسة أعمال الامتياز في المملكة لمدة سنة على الأقل.
وأوضحت الوزارة أنها تستقبل البلاغات إلكترونيًا على المخالفات التي نص عليها النظام ولائحته التنفيذية من خلال:
اضغط هنا