أكدت وزارتا التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية السماح بنقل خدمات العامل الوافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركا فيها، ويأتي ذلك في إطار تعاون وحرص الجهتان على مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من ممارسة العمل التجاري.
حيث نصت المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي اعتمدت مؤخراً على أنه "يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركا فيها".
ودعت الجهتان المواطنين والمقيمين إلى التعاون معهما في الحد من تلك الظاهرة، والإبلاغ عن طريق الاتصال على هاتف استقبال البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز البلاغات على الرقم "1900" وعبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق هاتف مركز الاتصال في وزارة العمل على الرقم 19911 ، وكذلك عبر التواصل مع حسابات الجهتين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وجددت الجهتان تحذيرهما للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين لأنظمة الاستثمار أو العمل في المملكة، مما قد يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، والتي قد تصل إلى التشهير والسجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
ويُعرف التستر التجاري بأنه قيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام، حيث نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.