1. لا يجوز لغير السعوديين سواءً بصفتهم أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، ويلزم الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديون.
2. يجب أن يكون عقد الوكالة التجارية مكتوبّاً ومُبرمّاً مع الجهة الموكِّلة – المنتجة (المصنعة) الأم- ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
3. وجود سجل تجاري مطابق لنشاط الوكالة.
4. تصديق عقد الوكالة التجاريّة أو التوزيع من جهات الاختصّاص:
- إذا كان طرفي العقد سعوديين يتم تصديق العقد من (الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية) لكلا الطرفين.
- إذا كان الموكل أجنبي يتم تصديق العقد الأصلي من جهات الاختصاص التالية: (التصديق من السفارة السعودية– وزارة الخارجية ببلد الموكل والخارجية السعودية والغرفة التجارية السعودية أو اتفاقية ابوستيل في بلد الموكل).
5. يجب أن يتضمن عقد اتفاقية الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التاليّة:
- اسم الوكيل التجاري أو المُوزِّع.
- عنوان الوكيل أو المُوزِّع.
- اسم الموكل وجنسيته بدون رموز.
- صفة الطرفين وجنسيّة كُلٌ منهما.
- عنوان الموكّل الرئيسي.
- رقم السجّل التجاري الذي يُعطي الطالب حق مُزاولّة الوكالة.
- توقيع الطرفين على العقد.
- اسم من له حق إدارة المحلّ أو التوقيع عنه.
- ترجمةٌ عربيّةٌ مُعتمدّة للعقد وأيّة وثائق أُخرى مُحرّرة بلغة أجنبيّة.
- موضوع العقد (نشاط الوكالة) ومنطقته وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع وبيان أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد.
- مُدّة الوكالة وكيفيّة تجديدها.
- كيفيّة إنهاء الوكالة أو انقضائها.
- منطقة التوكيل أو التوزيع ومُدّته.